تهتم هذه المدونة بالمعنى العام والخاص للسياسة الشرعية كما تهتم أيضا بأدوات الفقيه السياسي
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 27 ديسمبر 2008
ما حكم سن القوانين الوضعية؟ للشيخ ابن باز
الجواب: إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به، مثل أن يسن قانوناً للطرق ينفع المسلمين، وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين، وليس فيها مخالفة للشرع، ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها.
أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها، فإذا سن قانوناً يتضمن أنه لا حد على الزاني، أو لا حد على السارق، أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل، وإذا استحله الوالي كفر؛ لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك.
[مجموع فتاوى ابن باز 7/ 124]
[وذلك ضمن حوار مع سماحته في ندوة عُقدت بجامع فيصل بن تركي في مدينة الرياض، ونشرته جريدة (الشرق الأوسط) بتاريخ 4/11/1413هـ [مجموع فتاوى ابن باز7/120].
افتتاح زاوية أسئلة متعلقة بالأنظمة المرعية والقوانين الوضعية
السبت، 8 نوفمبر 2008
محرك بحث من هيئة حقوق الإنسان
من هيئة حقوق الإنسان
يفيد الباحثين ومراكز الأبحاث
حيث الواصفات المتعددة، وإمكانية الحصول على المعلومة على نسخة (PDF).
الخميس، 9 أكتوبر 2008
عذراً يا نصوص القانون .. !!!
عذراً يا نصوص القانون .. !!!
هو القول بضرورة ممارسة الفقه في القانون حسب ما يوافق أصول هذه المادة العلمية ، وقد شجع على هذه الممارسة قرار هيئة التأديب رقم ( 5 ) في 26/2/1393هـ والمتضمن " عدم مسائلة الموظف تأديبياً حيال إدلائه برأي قانوني مخالف لتوجيهات رؤسائه "
وأما سبب الكتابة هو : بقاء بعض الإجراءات على روتينها القديم ، مع صدور أنظمة حديثة ومتطورة ناسخةً لها فيكون في هذا ضرراً إما للفرد وإما للمجتمع ، ويرجع هذا الأمر إلى جمود في الحركة العلمية لدى القائمين على الإدارات أياً كان نوعها ، وأحياناً يكون السبب قصوراً في فهم المسئول عن الإدارة أو القسم التابع له والمختص بدراسة الأنظمة ، مما يوجد سلوك غير إيجابي لدى عامة الموظفين التابعين له ألا وهو التعلق بقول صاحب الوظيفة لا بنصوص القانون .
مقدمه -
عند التأمل في جميع الأنظمة سواءً كانت دستوراً - كما يعبر عنه في علوم القانون - وهو الوارد من أعلى سلطة في الدولة أو كانت لوائح تنفيذية تصدر عن لجان أو عن وزير مختص بتكليف من صاحب السلطة - وذلك على مستوى العالم كله - فإن الأصل في أعمال القبض والتفتيش سواءً في أماكن عامة كالشارع والمنتزهات ونحوه ، أو خاصة كالمنازل ونحوها فإنه يشترط لها إذن الجهة المختصة ( أياً كان نوع هذه السلطة ومسماها وتختلف من دولة لأخرى ) وذلك لما يتطلبه هذا الأمر من المحافظة على حقوق وحرية الناس وهذا بموجب ما ضمنته الشريعة الإسلامية للعباد ، وإسناد هذا الإذن للجهات المختصة نابع من فكرة الفصل بين سلطتي الضبط والتحقيق ، لأن الأدلة والقرائن المتوفرة لدى رجل الضبط قد تكون غير كافية ولا مقنعة للقبض أو التفتيش سواء كان ذلك في مكان عام أو خاص – بعكس ما يفهمه بعض رجال الضبط أن التعدي على الشخص في الشارع أمره بسيط ومن حقه القبض أو تفتيش من يشاء بدون ضوابط - فيتطلب الأمر حينها أن تمحص هذه الأدلة من السلطة المختصة بكل موضوعية بعيداً عن المؤثرات التي قد تكون لحقت برجل الضبط عند تحرياته ، وهذا التمحيص لعلة وجيهة وهي أن حرية الناس أصل ثابت لا ينال منها بسبب أدلة محتملة الصواب والخطأ ، فيكون حينها القرار من الجهة المختصة بصدور أمر القبض أو التفتيش أو عدم كفاية الأدلة .
ومع هذا فالنظام لم يغفل جانباً مهماً وهو أنه كما احتاط لحقوق الناس فقد راعى مصلحة المجتمع بعقوبة من يمارسون الفساد فيه فجاء الاستثناء من الأصل المشار إليه في أمور معينة ، فأجاز النظام القبض وكذلك تفتيش الأماكن الخاصة في حالة الضرورة ( كاستغاثة ونحوه )1 أوفي ( حالة التلبس بالجريمة )2 الوارد صفاتها وكيفيتها في المادة 30 من الإجراءات الجزائية أو ( موافقة الشخص طوعاً )3 بإجراء التفتيش لشخصه أو لمنزله أو لكل ما كان تحت تصرفه مما يلحق قياساً بالمنزل ، لأن النظام ما شرع هذه الإجراءات إلا لحرمة المنزل المستمدة من حرمة ساكنها الإنسان فإذا أسقط هذا الشخص حقه طوعاً برضاه فقد زال المحظور الذي وضعه النظام .
ولذا فإنه يتضح لنا مما تقدم ذكره أن القانون يخول رجل الضبط أن يقوم بإجراءات التفتيش أو القبض داخل المنازل أو خارجها بدون إذن الجهة المختصة في حالات معينة كما ورد بذلك التوجيه في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية المادة 43 ونصها ( يجوز لرجل الضبط في حالة التلبس بالجريمة تفتيش منزل المتهم وضبط ما فيه من أشياء إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه ) وأما بالنسبة للمادة 41 من نفس النظام والتي تشير إلى عدم دخول المنازل إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام فإن هذا لا تعارض بينهما لأن إحداهما تحكي الأصل والأخرى تشير إلى حالات التلبس المستثناه ، وقد نص على ذلك صراحة ما ورد في الباب الرابع من الإجراءات الجنائية الصادرة من وزارة الداخلية بخطاب وكيل الوزارة عام 1423هـ وأيضاً قد ورد النص التالي في برقية سمو أمير منطقة مكة المكرمة رقم ( 35535/ع ) في 20/ 1/1427هـ [ في غير أحوال التلبس يجب على الجهة المختصة أخذ إذن الجهة المختصة ] وبمفهوم المخالفة الوارد شرحه في علوم فقه القانون يتضح أنه في حالة التلبس لا يجب أخذ الإذن بذلك من الجهة المختصة ، ويوضح هذا المفهوم ما جاء في مذكرة سعادة رئيس دائرة التحقيق في قضايا العرض والأخلاق ونصه [ في حالة التلبس بالجريمة يجوز دخول المسكن بدون إذن الجهة المختصة ولكن مع مراعاة بقية الأنظمة في كيفية الضبط والتفتيش ] ، وهذا الاستثناء وبالتحديد في قضايا التلبس جاء به النظام بعد دراسة مستفيضة على إثره صدر نظام الإجراءات الجزائية ، والذي فيه مواكبة للعلوم القانونية وتطويراً للإجراءات الجنائية في المملكة ، ولمن أراد المزيد عليه مراجعة بعض الكتب القانونية ومنها على سبيل المثال ( تطور الإجراءات الجنائية في المملكة ) لمستشار أمير منطقة الرياض الأستاذ / عبد الله بن مرعي القحطاني ، وأيضاً كتاب ( الإجراءات الجنائية في المملكة ) للعميد / بن ظفير أستاذ العلوم الأمنية بكلية الأمير نايف للعلوم الأمنية ، و أما بقية الحالات المستثناه التي أشرنا إليها من أخذ إذن صاحب المحل المراد تفتيشه أو في الحالات القائمة على الضرورة فقد وردت أيضاً في نظام الإجراءات الجزائية ، وكذلك وردت قديماً في نظام الأمن العام عام 1360هـ وفي لائحة هيئة الأمر بالمعروف عام 1407هـ المادة الرابعة عشر ، والعلة في هذا الاستثناء أن مراد الدولة هو تحقيق العدل والوصول إلى الحقيقة ، فمن كان متلبساً بجريمته وقت وقوعها فإنه لا يخشى عليه من احتمال الخطأ حيال تقدير التهمة وجدية أدلتها ، فكان من المنطق والعقل المسارعة في ضبطه وتفتيش منزله إذا ترجح أن فيه ما يفيد كشف أبعاد الحقيقة وكانت الجريمة مما تخلف أثاراً مادية والتأخير هنا حتى استئذان الجهة المختصة يعطي المتهم الفرصة في الهرب من جهة ، ومن جهة أخرى العبث بأدلة الجريمة في حين أن كل ذلك كان موجوداً في قبضة السلطة ، والفرق هنا واضح بين الحالتين .
موضوع المقال -
مما دفعني للكتابة عن هذا الموضوع هو ثلاثة أمور : -
أ – ما يلاحظ واقعياً من إجراءات غير مناسبة من منسوبي الأمن العام متمثلاً في أعمال الدوريات الأمنية ، عندما يقوموا باستيقاف سيارة والتحفظ على صاحبها وإرساله إلى قسم الشرطة ، والسبب في ذلك هو تلقيهم بلاغاً عبر غرفة العمليات من شخص عادي يخبر أن هذه السيارة استعملت في مخالفة ، والسؤال هنا هل هذا الإجراء قانونياً صحيح ؟
الجواب : لا شك إن من واجبات الأمن العام تلقي البلاغات حسب المادة 70 من نظام مديرية الأمن العام وحسب نظام الإجراءات الجزائية ولكن ليس من حقهم القبض على أحد إلا بتهمة مكتملة الأركان ، وكذلك ليس من حقهم استيقاف أحد أو التحفظ عليه لفترة يسيرة إلا بموجب شبهة قوية لها مبرراتها كما ورد في لائحة أصول الاستيقاف ، وأما هذه البلاغات الواردة من مجهولين وتقييدها لدى سجلات الأمن العام إنما هو إجراء تنظيمي يهدف من خلاله إلى احتمال الاستفادة من هذه المعلومات في أي وقت كما ورد في خطاب وزير الداخلية رقم 2س/4682 في 22/4/1395هـ ، وعلى حسب نوعية البلاغ وخاصة الذي يتعلق بحريات الآخرين وحقوقهم فإنه يجب أن يحال إلى الجهة المختصة للتحري وجمع المعلومات لا أن يكون مبرراً للتعرض للناس ، ولهذا من حق من وقع عليه مثل هذا التعدي أن يقيم دعوةً على من باشر الحالة ومن أصدر توجيهاً فيها .
ب – بقاء بعض الإجراءات على روتينها القديم كما تقدم أعلاه مع صدور أنظمة حديثة ومتطورة ناسخةً لها ويرجع هذا الأمر إلى جمود في الحركة العلمية لدى القائمين على الإدارات أياً كان نوعها ، وأحياناً يكون السبب قصوراً في فهم المسئول عن الإدارة أو القسم التابع له والمختص بدراسة الأنظمة ، مما يوجد سلوك غير إيجابي لدى عامة الموظفين وهو التعلق بقول صاحب الوظيفة لا بنصوص القانون .
ج - ما أثير مؤخراً عبر مواقع الانترنت من عدم دخول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأماكن العامة والخاصة ومنها المطاعم والأسواق – والحديث عن الموضوع سيكون كالتالي :-
1- مسألة : دخول المنازل وقد سبق الحديث عنها أعلاه .
2 - مسألة : التعريف بأنواع رجال الضبط .
لابد أن نعرف أن القانون العام في العالم كله يقسم رجالاته فيما يتعلق بأمور الضبط إلى قسمين :
أ- ضبط جنائي : وتعريفه كما ورد في المادة 24 من نظام الإجراءات الجزائية [ هم الأشخاص المكلفين بتعقب المجرمين وكشف جرائمهم والتحري عنهم ]
ب- ضبط إداري : [ وهم الأشخاص المكلفين بحماية أمن وأخلاق المجتمع ومنع الشر قبل وقوعه وتنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المخالف ] .
وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في القسمين من الناحية القانونية ، فقد نصت الفقرة "3" من اللائحة التنفيذية لهيئة الأمر بالمعروف المعتمدة بالقرار رقم 2740 في 24/12/1407هـ [ للهيئة مراقبة الأسواق العامة والطرقات والحدائق وغيرها من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية ] وفي هذا النص إشارة لأعمال الضبط الإداري المسند إلى الهيئة كما سبق وأن أوضحناه في التعريف أعلاه ، وأما المادة "9" فقد أشارت إلى دور الهيئة في أعمال الضبط الجنائي [ من واجبات الهيئة مكافحة صنع المسكرات أو ترويجها ... ] وكذلك نصت المادة "4" من نفس النظام [ تختص الهيئة بتلقي البلاغات والتحري عنها ] والمادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية نصت صراحة على ذلك .
ومن خلال النوع الثاني من أعمال الضبط وهو الضبط الإداري يتضح لنا أن الهيئة تحتاج للقيام بواجبها أن تمارس ما يعرف بالدوريات وهو لفظ يطلق بمعنى الطوافة للإحاطة بالشيء ، والدورية تعرف قانوناً : [ بأنها النشاط الذي يقوم به موظف الدولة للحفاظ على النظام وبسط سلطان الدولة على كل بقعة من أراضيها للقضاء على عوامل ارتكاب المخالفة قبل وقوعها وذلك بالقضاء على فرص ارتكابها ، وكذلك ملاحظة تنفيذ ما تشرعه الدولة من قوانين ولوائح باللين والإقناع إن أمكن ، وباستعمال القوة والشدة إذا اقتضت الضرورة ] . وهذه الدورية قد تقسم إلى دورية راجلة أو راكبة بالسيارة ، وقد يكون القائم بها شخص فأكثر على حسب طبيعة المحل المراد عمل جولة عليه .
3- مسألة : دخول الأماكن العامة .
قبول الكلام عن هذه المسألة يجب تعريف ما هو المكان العام ؟
ورد في علوم القانون أن الأماكن العامة لها مدلولان :
أ- المكان العام بالتخصيص : وهو الذي يسمح للناس بارتياده في أوقات معينة فقط سواءً كان هذا المحل يقدم خدمة للعامة من الناس بالأجر أو بالمجان ، مثال : المطاعم – حديقة الحيوانات أو المستشفيات ونحوه .
ب- المكان العام بالأصل : كالطرقات والحدائق العامة .
ولما تقدم فإن دخول هذه المحلات العامة له حالات ، منها القبض على شخص متهم وقد سبق الكلام عن هذا في مقدمة حديثي ومنها القيام بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح حسب الاختصاص المعطى للجهة القائمة بهذا الواجب ، ومنها إجابة صاحب المحل إن طلب المساعدة ، ومنها القيام بأعمال التحريات وجمع المعلومات والتي هي من الأصل لا تحتاج إلى إذن من الجهات المختصة .
والقانون عن طريق واضعه ومشرعه لما خص بالذكر في مواده بالمنازل كان يقصد استبعاد الأماكن العامة - بشرط عدم التعرض للأشياء المغلقة والغير ظاهرة - ما لم توجد قرائن وأدلة تدل على وجود مخالفة فيكون الضبط هنا قائماً على حالة التلبس لا على ما لرجل الضبط من حق في دخول الأماكن العامة والإشراف على مراقبة تنفيذ القانون .
فإذا كان النظام قد وضع قانوناً في كيفية دخول المنازل والتي تعتبر من أشد المواقع حرمة لتعلقها بأصحابها لكونها مستودع السر ومكان الراحة ومن هذه المواد " جواز دخول المنزل في حالة التلبس بالجريمة أو بإذن من أصحابها أو دخول هارب مطارد لمنزل آخر
- فمن باب أولى أي مكان آخر هو أقل منه حرمة كالمطاعم ونحوه .
وعلى هذا فيجوز نظاماً دخول هذه المواقع العامة من قبل رجال الضبط ومنهم أعضاء الهيئة للتأكد من تنفيذ القوانين المبلغة لهم حيال هذه المحلات العامة – ومنها المطاعم – وكذلك يجوز دخولها للقبض على شخص متهم متلبس بجريمته ، كما يجوز دخول هذه المحلات لأعمال التحريات السرية أو بطلب من أصحابها – أليس مراقبو البلدية يمرون على المحلات ويدخلونها ، أليس مفتشو وزارة الصحة يمرون على المستشفيات ويدخلونها ، إذاً كلاً حسب اختصاصه له دخول الأماكن العامة المفتوحة للناس للقيام بالواجب الوظيفي وللتأكد من تطبيق النظام الداخل في اختصاصه - فلماذا الهيئة والضجيج حولها " فلا داعي إذاً لكل هذا اللغط أو التعسف " وأما مجرد القيام بحملة تفتيشية القصد منها البحث عن جريمة لم يتوفر عنها أي معلومات فإن هذا إجراء يرفضه النظام لأنه من غير المقبول استيقاف أي شخص إلا إذا توفرت حياله أسباب مبررة ووجيهة ، وعلى هذا فلا يوجد أي مانع قانوني من دخول هذه المواقع أو إجراء القبض والتفتيش فيها بالصور التي ذكرناها – ومن خالف الأصول القانونية فهناك جهات مختصة تراقب الإجراءات وتحكم بصحتها أو بطلانها ومن ثم يقوم مبدأ الثواب والعقاب -
والله الموفق ،،،
بقلم / فهد العمر
fahad_al-omar@hotmail.com
الأحد، 24 أغسطس 2008
كتاب: (في مصادر التراث السياسي الإسلامي) د.نصر محمد عارف
- موضوعات الكتاب:
- المؤلف:
- ولد بمحافظة سوهاج بصعيد مصر في 13 ذي القعدة 1380ﻫ الموافق 29 إبريل 1961م.
- تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة سنة 1404ﻫ/1984م بمرتبة الشرف، وعين معيداً بالكلية.
- تحصل على الماجستير سنة 1408ﻫ/1988م في الكلية نفسها وأصبح مدرساً مساعداً بها.
- تحصل على درجة الدكتوراه في الكلية نفسها بأطروحة وعنوانها: نظريات السياسة المقارنة: دراسة إستمولوجية.
- صدر له:
- نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي، 1992م.
- «الحضارة.. الثقافة.. المدنية : دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم»، 1994م.
رابط لتحميل الكتاب (موقع مكتبة المصطفى).
الخميس، 14 أغسطس 2008
تعريف بـ د.حسن كو ناكاتا
طبع بعد باسم (النظرية السياسة عند ابن تيمية) الطبعة الأولى 1415 هـ
اسم الشخص: كو
رابط عنوان موقعه الشخصي: اضغط هنا
الأربعاء، 6 أغسطس 2008
دعوة للاهتمام بالتصنيف الموضوعي لكتب السياسة الشرعية
مشكلة سوء تصنيف كتب السياسة الشرعية
كم أعاني حينما أدخل المكتبات التجارية لأبحث عن كتب السياسة الشرعية، خاصة إذا لم تكن المكتبة مزودة بحاسب آلي.
وكم تبلغ بي الحسرة حينما أجد كتب السياسة الشرعية ممزقة أشلاء متناثرة بين أرفف الكتب الثقافية أو المنوعات!
وليت الأمر توقف عند هؤلاء الكتبيين بل إنه موجود حتى عند المتخصص في تصنيف المكتبات الجامعية.
لست أدري ما سبب ذلك .. ؛ لكن الذي يغلب على الظن هو عدم العلم الكافي بتصنيف كتب السياسة الشرعية.
ولكي أوضح الموضوعات المتعلقة والمصنفة تحت علم السياسة الشرعية، يمكن القول بأنها تشمل المجالات التالية:
"المجال الأول: الولاية العامّة وما يتفرع عنها من شؤون الحكم، وإدارته ، وإجراءات تطبيقه ، وآليات تنفيذه، ومن مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام: (نظام الحكم في الإسلام)، و(النظام الإداري الإسلامي) وهو فن مستقل عن سابقه.
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون الدستوري) وما يعرف بـ(القانون الإداري) -وهو مستقل عن سابقه في الحقيقة والتصنيف القانوني الوضعي- ؛ إضافة إلى ما يعرف بعلم السياسية وعلم الإدارة .
المجال الثاني: الشؤون المالية في الدولة، وما يشرع لولي الأمر سلوكه في إدارة بيت المال، موارده ومصارفه، وما يتعلق بذلك من إجراءات تنظيم بيت المال، وطرائق جباية الأموال إليه وصرفها منه وآليات تنفيذ أحكامها، ونحو ذلك، ومن مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام: (النظام المالي في الإسلام).
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون المالي).
المجال الثالث: الشؤون المالية العامّة، من حيث تنظيم التداول، والاستثمار، وقيم النقود وسبل رفعها والمحافظة عليها، وما تقتضيه المصلحة الشرعية من تقييد الحاكم لبعض التعاملات المالية، وما يُسْتَحْدث في ذلك من نظم مشروعة نافعة؛ و من مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام: (السياسة الاقتصادية في الإسلام)، و(المعاملات المالية العاصرة).
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون التجاري).
المجال الرابع: الشؤون القضائية، وما يتعلق بها من تنظيمات، وطرائق إثبات، ونحوها؛ ومن مصطلحاتها العصرية: (السياسة القضائية في الإسلام) و (علم القضاء) وفروعها.
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (قانون المرافعات) وما يعرف بقوانين الإجراءات.
المجال الخامس: الشؤون الجنائية والجزائية، من حيث تنظيم إجراءات تنفيذ ما يثبت من أحكام مقدَّرة شرعاً أو تقدير جزاءات شرعية ملائمة لما يرتكب من جرائم تقتضي التعزير شرعاً؛ ومن مصطلحاتها العصرية: (النظام الجنائي في الإسلام)، و (التشريع الجنائي الإسلامي).
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون الجنائي).
المجال السادس: الشؤون المتعلقة بالسِّيَر (العلائق الدولية) -من شؤون الأمن، والسلم، والحرب؛ ومن مصطلحاتها العصرية: (النظام الدولي في الإسلام)، و (العلاقات الدولية في الإسلام)، ونحوها.
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون الدولي العام)، و (القانون الدولي الخاص)"[1].
وبعد: فمما يحسن بالمتخصص في السياسة الشرعية أن يلفت أنظار المصنفين لكتب السياسة الشرعية إلى أهمية مراعاة ذلك أثناء تصنيفهم، خاصة إذا وقف على كتاب أُدخل في غير فنه.
ولا أنسى في هذا المقام أن أشيد بالدور الذي تقوم به المواقع الإسلامية الالكترونية، حيث أظهرت تصنيف السياسة الشرعية في خارطة موقعها وفهرسها؛ من خلال الفتاوى والأبحاث والدراسات والكتب.
[1] انظر: سلسلة مقالات: أضواء على السياسة الشرعية، لد.سعد بن مطر العتيبي، نشر على هذا الرابط ، وهو في الأصل (رسالة دكتوراه غير منشورة) بعنوان: فقه السياسة الشرعية في علم السير مقارنا بالقانون الدولي، 1/ 190- 191، وقد أحال على سبيل المثال إلى: "السياسة الشرعية والفقه الإسلامي ، للشيخ عبد الرحمن تاج : 7-8 ؛ ونظام الحكم في الإسلام ، للشيخ عبد العال عطوه : 13-14 ؛ والمدخل إلى السياسة الشرعية ، له : 33 وما بعدها ؛ و محتوى : مصنفة النظم الإسلامية الدستورية والدولية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية ، لد. مصطفى كمال وصفي ، حيث وصف جلَّ هذه الموضوعات".
الثلاثاء، 29 يوليو 2008
السياسة من الإسلام (خطبة)
د/رياض بن محمد المسيميري
الخطبة الأولى
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان،
أمَّا بعدُ:
أيّها المسلمون:
فقد أنزل الله تعالى كتابه الكريم تبياناً لكل شيء، هدى ورحمه للمؤمنين، وشرع لنا سبحانه دينه القويم عصمة لنا من كل زلل وانحراف، وسنّ لنا سنن الهدى، ومعالم التقى، من أخذ بها فقد أخذ من الخير بنصيب وافر.
ولقد اقتضت حكمته سبحانه أن يتميّز هذا الدين بشموليته لجوانب الحياة كلها، صغيرها وكبيرها، بدءاً من آداب قضاء الحاجة، وإماطة الأذى عن الطريقة، وانتهاء بالكيفية التي يتم من خلالها مبايعة الإمام الأعظم لتولي مقاليد الحكم، وتصريف شؤون الدولة في داخل الحدود وخارجها.
وهذه الثوابت، من خصائص الإسلام لا يختلف فيها عاقلان، من عامة الناس وخاصتهم، إلا أن أعداء الإسلام، قديماً وحديثاً، ما زالوا يقذفون الشبه، ويثيرون قالة السوء لصد الناس عن دينهم وتوهين عزائمهم، وزعزعة ثقتهم بعالمية الإسلام، وشمول مناحي الحياة بأسرها.
فقد هبوا بقضهم وقضيضهم يحاولون بكل ما أوتوا من خبث ودهاء، ومكر وخديعة، يحاولون إقصاء الإسلام وإبعاده وتنحيته عن الحكم والتشريع، ليتسنى لهم نفث سمومهم، وتحقيق مآربهم وغاياتهم الدنيئة.
ولقد تولى كبر هذه الهجمة الشرسة على معتقدات الأمة ومسلماتها وثوابتها، تولى كَبَر ذلك كله الكفرة المجرمون، وأذنابهم من المنافقين، فهم مشغولون - اشغلهم الله - بالكيد لهذا الدين، ومحاولة حصره وقصره في زاوية من زوايا المسجد، كيلا يحطّم طموحاتهم ويهدد مخططاتهم الرامية لنشر التفسخ والانحلال وإغراق الأمة في بحر الشهوات والشبهات، وعزلها عن القيادة والريادة.
وهم لا يملّون ولا يسأمون من بث سمومهم وعرض شبهاتهم عبر صحفهم ومجلاتهم ورسائل إعلامهم، ويرددون بكل صفاقة وقلة حياء:
ما دخل الدين في السياسة؟!.
وما دخله في الاقتصاد والاجتماع؟!.
وما دخله في التربية والتعليم، والإعلام والتوجيه؟!.
أتقحمون الدين في كل شيء؟!، دعوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله، إلى غير ذلك من الدعاوى الهابطة والشبهات الساقطة!.
وقد أمر الله تعالى بمجاهدة الكفار والمنافقين، وفضح دسائسهم وإبطال مزاعمهم، وتفنيد شبهاتهم، فهو القائل سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ).
وقال تعالى: (فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً).
وقال عليه الصلاة والسلام، فيما أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون.
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن وجاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل".
ومن هنا وجب مقارعة الخصوم بالحجة، والقول المبين؛ استجابة لأمر الله ورسوله، ومعذرة إلى ربكم ولعلكم تتقون.
فأما قولهم، ما دخل الدين في السياسة ؟! فهو قول ساقط مردود، ينم عما في نفوس قائليه من شهوة التسلّط وإذلال الناس، والرغبة الملحة في استعباد قلوبهم، وإخضاعهم لأهوائهم ومطامعهم.
ولقد نسي أولئك المغفّلون مدى العناية التي أولاها الإسلام للنظام السياسي في الدولة المسلمة وسنة للتشريعات المحكمة الكفيلة بقيام العدل والمساواة، والقوة والانضباط.
وحدّد العلاقة بين الإمام والرعية وكفل لكلا الطرفين حقوقه المشروعة، وحدّد واجباته بكل وضوح موضوعية، فالحاكم حقّه الشرعي في النصرة والموآزرة والسمع والطاعة ما أمر بطاعة الله ورسوله، فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة.
وللرعية حقّها المشروع في الحياة الكريمة، القائمة أساساً على هدى الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة في حياتهم، وإتاحة الفرصة كاملة كي تمارس الأمة واجبها في تحقيق العبودية الخالصة للدرب العالمين.
وبمثل هذا الفهم الشمولي قامت دولة الإسلام في المدنية على يد قائدها العظيم رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة للسلام، والذي لم يألُ جهداً، ولم يدخر وسعاً في وضع لبنات الدولة، وإقامة صرحها على تقوى من الله ورضوان.
وقد عاش المسلمون – آنذاك - أسعد عصورهم، يوم كان الإسلام هو الذي يحكم، وكانت الأمة آنذاك أمة الجهاد والفتوحات، بدءاً من دولة النبوة والخلفاء الراشدين، ومروراً بدولة بني أمية والعباس، وما أعقبهما من دول الإسلام المتعددة، وانتهاء بالدولة العثمانية والتي بسقوطها سقطت الخلافة الإسلامية.
وأحداث التاريخ شاهدة، وأخبار الفتوحات ناطقة بما حققه المسلمون من الانجازات الباهرة على الصعيدين العسكري والحضاري يوم تولى الخيّرون مقاليد الحكم والسياسة، وحكموا الشريعة في جميع مناحي الحياة وجوانبها.
وما كانت دول الكفر والإلحاد تجرؤ على التحرّش بالدولة المسلمة إلا في فترات الضعف التي كانت تنتاب دولة الخلافة أحيانا، نتيجة الضعف في تطبيق الإسلام من قِبَلِ بعض الخلفاء.
وبهذا يتبين مقدار الهيبة التي كانت تتمتع بها دولة الإسلام على مدى العصور، يوم كانت السياسة مستمدة من الكتاب والسنة.
أمّا حين أُقصي الإسلام عن الحكم والسياسة في معظم ديار المسلمين أصبح الحال كما ترى حال ذل وهوان وتخلّف وانحطاط لم تعهد الأمة له مثيلاً، فقد خربت الديار، واستشرى الفساد، وعم البلاء، وحلت النكبات المدمرة، وسادت الفوضى الخُلُقية، وانقطعت الروابط الاجتماعية والعلاقات الأسرية، واضطرب حبل الأمن، وأفلت المجرمون والقتلة، ولم يعد المقتول يدري فيما قتل، ولا القاتل فيما قتل.
وحين تولى المنافقون زمام الأمور هُزِموا في كل المعارك التي خاضوها، وأعقب ذلك سيطرة العدو وتسلطه، وممارسته وصاية ذليلة على سياسيات الأمة وتوجهاتها!.
كلُّ ذلك وأكثر نتيجة الزهد في تطبيق الإسلام، والإعراض عن هدي الكتاب والسنة.
فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بارك الله لي ولكم في القرءان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، المتفرد بالجلال والكمال؛ يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويضر وينفع، ألا إلى الله تصير الأمور.
أحمده سبحانه حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، واصلي وأسلّم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد، إمام المتقين وسيد المرسلين، وقائد الغر المحجلين. أما بعد:
أيها الموحدون:
فإنّ مسألة فصل الدين عن الدولة، وأنّه لا علاقة للإسلام بالسياسة لم توجد إلا في أوربا، أيام الاضطهاد الكنسي، لرجال العلم.
أين ديننا الكريم هو من خرافات رجال الكنيسة حتى يأتي بعض الأقزام، فيستورد تلك السموم من أوربا ليلبس الإسلام قناعاً مزيفاً فيقول: الإسلام علاقة بين العبد وربه، وأما السياسة فلها رجالها ولها قضاياها، التي لا تمت إلى الدين بصلة؟!.
(كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً).
اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم.
اللهم عليك بكل ملة وكل نحلة وكل دعوة وكل فكر يناوئ الإسلام.
الاثنين، 28 يوليو 2008
كتب جديرة بالاقتناء في علم استشراف المستقبل
- التقرير الارتيادي ( الاستراتيجي ) السنوي لمجلة البيان:
التقرير الأول 1424 هـ.
التقرير الثاني 1425 هـ.
التقرير الثالث 1427 هـ.
التقرير الرابع 1428 هـ.
التقريرالخامس 1429 هـ. - الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية، عبدالله بن محمد المديفر. (رسالة ما جستير تقع في حوالي ألف صفحة، عام 1427 هـ، لم تطبع بعد، جامعة طيبة ـ المدينة المنورة)، نشر المؤلف أحد مباحث الكتاب في مجلة البيان، بعنوان: (استشراف المستقبل عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله).
الأحد، 27 يوليو 2008
النظام قسمان: إداري وشرعي
"تنبيه:
اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك.
وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري، وشرعي.
أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه، ولا مخالف فيه من الصحابة، فمن بعدهم.
وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النَّبي صلى الله عليه وسلم؛ ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر، كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأ، مع أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وسلم. وكاشترائه -أعني عمر رضي الله عنه- دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة المكرمة، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجناً هو لا أبو بكر.
فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخاف الشرع، لا بأس به؛ كتنظيم شؤون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع. فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة.
وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض؛ كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم، كفر بخالق السموات والأرض، وتمرُّد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مُشَرِّع آخر علواً كبيراً {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ الدين مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ الله} [الشورى: 21]، {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّآ أَنزَلَ الله لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ} [يونس: 59]، {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكذب هذا حَلاَلٌ وهذا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ على الله الكذب إِنَّ الذين يَفْتَرُونَ على الله الكذب لاَ يُفْلِحُونَ}
[النحل : 116] وقد قدمنا جملة وافية من هذا النوع في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: {إِنَّ هذا القرآن يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء:9] الآية.
[أضواء البيان، للشنقيطي، 4/109- 111]
عند تفسيره لسورة الكهف آية (26): ﴿قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا﴾.
من عجائب الفتاوى السياسية !!
يقول الشيخ محمد صديق حسن خان -في معرض حديثه عن اندراس الاجتهاد وفشو التقليد- :
"وقد بلغني عن بعض الرواة الثقات: أن بعض مَن بمكة من الفقهاء الهندية يفتي بقتل العَمَلَةِ بالأدلةِ والفَعَلَةِ للسنة، ويقول يقتل هؤلاء سياسة"!!.
المصدر: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الأخر والأول، لمحمد صديق حسن خان القنّوجي، ص 544.
السبت، 26 يوليو 2008
مجموعة من الدروس والمحاضرات المتعلقة بالسياسة الشرعية
التعليق على السياسة الشرعية لابن تيمية
للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (17 درسا)
السياسة الشرعية
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني
التوحيد والسياسة
محمد جميل غازي
الدين والسياسة
طايس الجميلي
الأقسام الأكاديمية المهتمة بعلم السياسة الشرعية
الأقسام الأكاديمية المهتمة بعلم السياسة الشرعية
في هذه الصفحة نعرض الأقسام الأكاديمية المهتمة بهذا العلم
مع ملاحظة أن بعض فروع علم السياسة الشرعية تدرس في الجامعات على شكل مستقل
- الجامعة الإسلامية ـ في السعودية (روابط من الموقع القديم):
1/ مادة السياسة الشرعية (المستوى الأول بكلية الشرعية).
2/ دبلوم القضاء والسياسة الشرعية.
3/ مقرر القضاء والسياسة الشرعية (الماجستير ـ قسم الفقه).
- الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية ـ في جمهورية بنما:
- متطلب تخرج في الدكتوراه: تخصص: الللغة العربية، وتخصص الشريعة الإسلامية (ه ساعات).
- الجامعة الأمريكية المفتوحة ـ مقرها في أمريكا ولها فرع في مصر:
- مادة فقه السياسة الشرعية (المرحلة الثالثة -الأخيرة- من برنامج البكالوريوس في الدراسات الإسلامية).
- جامعة أم القرى ـ في السعودية:
- (بكالوريوس) قسم القضاء بكلية الشريعة.
- (ماجستير) السياسة الشرعية والأنظمة بكلية الشريعة من عام 1428 هـ.
كتب تأصيلية مقترحة لطالب العلم في السياسة الشرعية
1) رسالة القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. [وهي أول رسالة في السياسة الشرعية كما أشار إلى ذلك العلامة السرخسي رحمه الله]
تدوينة أولى
تم بحمد الله افتتاح مدونة السياسة الشرعية،